الشيخ الجواهري
63
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لعلّ صدق عدم الإحداث عليه أولى [ 1 ] . ولكن التحقيق الجواز في الجمع ، من غير فرق بين العتق وغيره [ 2 ] . [ الأقوى رجوع ذي الخيار بالمثل أو القيمة على الآخر لو كان تصرف بالبيع فيكون نافذاً ، وليس فيه إبطالًا لحق صاحبه ] [ 3 ] ، [ فالفسخ يفيد انتقال المثل أو القيمة إليه كما لو تلف ] . ولا فرق بين الوطء وغيره من الانتفاعات [ 4 ] . كما أنّه لا فرق بين العتق وغيره [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 . ( 2 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 3 ) المبسوط 2 : 83 . التحرير 2 : 295 . ( 4 ) القواعد 2 : 70 - 71 . ( 5 ) الدروس 3 : 71 .